البهوتي
486
كشاف القناع
إعادته ) كما كان لتعديه على حصة شريكه ، ولا يمكن الخروج من عهدة ذلك إلا بإعادته جميعه ، هذا كلامهم . ومقتضى القواعد : أنه يضمن أرش نقص حصة شريكه ( ولو اتفقا ) أي الشريكان ( على بناء حائط بستان فبنى أحدهما ) ما عليه وأهمل الآخر ( فما تلك من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه ) أي ضمن نصيب شريكه منه ( الذي أهمل : قاله الشيخ ) لتلفه بسببه ( ولو كان السفل لواحد والعلو لآخر ) وتنازعا في السقف ولا بينة ( فالسقف بينهما ) لانتفاع كل منهما به ( لا لصاحب العلو ) وحده ، ويأتي في الدعاوى بأو ضح من هذا باب الحجر هو لغة المنع والتضييق . ومنه سمي الحرام حجرا . قال تعالى : ( ويقولون حجرا محجوز ( الفرقان : 22 ) أي حراما وسمي العقل حجرا لأنه صحابه من